أحمد بن عبد الرزاق الدويش
261
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي ، فهل هذا جائز ؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل ، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده ؟ ج 2 : هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك ، وما ليس عندك ، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها ، وتحوزها إلى ملكك ، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه ، وبرضاكما ، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري ، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها ؛ لأن الوكيل مؤتمن ، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز